ولو أخلت هي ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ،
شرح
الأصحاب اليه والظن القوى بكون مرجع الضمير هو الإمام ( ع ) .
والايراد عليه بامكان إرادة خصوص الطلاق من التخلية مناف لاطلاقه ، فلا اشكال في ثبوت نصف المهر هذا إذا وهبها تمام المدة .
واما ان لم يهب تمام المدة الباقية بل بعضها كما لو بقي من مدتها شهران فوهبها شهرا منهما ولم يدخل بها إلى حين حصول الفرقة فهل يثبت نصف المهر أم تمامه ؟
وجهان بل قولان : مقتضى اطلاق النص هو الأول فإنه دال على أن الفرقة الحاصلة من هبة المدة قبل الدخول موجبة لنصف المهر .
ولو وهبها بعد الدخول استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة اي التمكين من نفسها في تمام مدته التي لم يهبها .
4 ( ولو أخلت هي ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ) ان نصفا فنصف وان ثلثا فثلث بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر « 1 » ، ويشهد به صحيح ابن حنظلة « 2 » وموثق إسحاق « 3 » المتقدمان ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 168 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 461 ح 3 / الوسائل ج 21 ص 61 ح 26534 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 461 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 61 ح 26535 .