تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه .
شرح

حكم ما لو وهب الزوج المدة وما لو أخلت الزوجة ببعضها

3 - ( ولو وهبها المدة ) فتارة يكون ذلك ( قبل الدخول ) وأخرى يكون بعده وعلى الأول تارة يهب تمام المدة وأخرى يهب بعضها فان وهب تمام المدة وكان قبل الدخول ( ثبت نصفه ) اي نصف المهر كما عن المشهور « 1 » وعن جامع المقاصد « 2 » والسرائر « 3 » الاجماع عليه . وعن كشف اللثام : هو مقطوع به في كلام الأصحاب « 4 » . ويشهد به مقطوع زرعة عن سماعة : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا ؟ قال : " نعم إذا جعلته في حل فقد منه فان خلاها قبل ان يدخل قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق " « 5 » . والقداح في الخبر بكونه مقطوعا في غير محله بعد استناد
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 443 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 13 ص 23 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 622 - 623 . ( 4 ) كشف اللثام ج 7 ص 277 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 476 ح 118 / الوسائل ج 21 ص 63 ح 26540 .