شرح
يحاسبها على ما لم تاته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟
قال ( ع ) : نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لم ولا يكون لها الا ما أحل له من فرجها « 1 » . ونحوهما غيرهما .
واستدل بها في الحدائق « 2 » وتبعه المحقق اليزدي ( رحمة الله عليه ) « 3 » بتقريب ان حبسه عنها يقتضي بقاءه في ذمة الزوج وعدم دفعه لها .
ولكن يرد على ذلك : انها ليست في مقام بيان جواز حبس تمام المهر وعدمه كي يؤخذ باطلاقها بل في مقام بيان انه ينقص من المهر بمقدار ما تخلف المرأة فلا تدل على أزيد من جواز عدم الدفع في الجملة وهو مما لا كلام فيه اذلو لم تطالب لا يجب الدفع مع أن التعبير بقوله ( ع ) : خذ منها في جواب قول السائل فاحبس عنها يشعر بوجوب الدفع وانه يسترد في صورة التخلف .
فالأظهر وجوب الدفع بعد العقد .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 461 ح 4 ، وفي رواية تشترط له ان تاته كل يوم . . . أو اياماً . . . / الوسائل ج 21 ص 61 ح 26535 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 159 - 160 .
( 3 ) لم يحضرني كتابه في النكاح .