تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
واقعا لا وجه لتحريمها . واستدل للثاني : بأنها ليست زوجة ولا معتدة ، لعدم الاعتداد عليها قبل العلم بالوفاة ، فيرجع فيها إلى أصالة الحل . ويمكن ان يستدل للأول بوجهين : أحدهما : ان نصوص ذات البعل وان لم تشملها لعدم كونها ذات البعل ، ولكن بعض نصوص ذات العدة الآتية تشملها ، وهو ما تضمن المنع عن تزويج امرأة قبل ان تنقضي عدتها ، فان مقتضى اطلاقه شمول المنع للتزويج بعد خروجها عن كونها ذات بعل وصيرورتها معتدة . اللهم الا ان يقال : - مضافا إلى منع الاطلاق ، لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة - ان التعبير بقبل انقضاء العدة في مورد عدم الشروع فيها غير متعارف ، فهو ظاهر في التزويج في العدة . ثانيهما : ان نصوص المنع عن التزويج في العدة وانه يوجب الحرمة الأبدية ، انما تدل على أن ايجاد العلقة الزوجية فيها وجعل المرأة زوجة موجب لذلك . وعليه ، فهذه المرأة بعد ما علمت بالوفاة يكون بقاء زوجيتها بايجادها قبل ذلك ، فهي امرأة ذات عدة زوجت فتشملها النصوص ، لعدم الفرق بين الحدوث والبقاء .