شرح
والايراد على الخبر باضطراب المتن لان المحكى عن بعض النسخ يجوز ان تحبس بدل لا يجوز ان تحبس في غير محله إذ مضافا إلى أن قوله فخذ منها يشهد بان الصحيح لا يجوز انه عند دوران الامر بين الزيادة والنقيصة يبنى على الزيادة كما عليه بناء العقلاء على ما حقق في محله .
كما أن الايراد على الأول : بالفرق بين البابين من جهة انه في الإجارة يتسلم المنفعة بتسلم الدابة المستأجرة مثلا بخلاف المقام الذي يمكن ان يمنع عليه في الاستيفاء في غير محله فإنه في ذلك الباب أيضا يمكن أيضا للمؤجر ان يمنع من الاستيفاء .
وربما يستدل لوجوب دفع المهر بالعقد بالنصوص الدالة على جواز حبس المهر عنها بقدر ما تخلف من المدة الا أيام حيضها كالصحيح إلى عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فاحبس عنها شيئا قال ( ع ) : نعم خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان نصف شهر فالنصف وان كان ثلثا فالثلث « 1 » .
وموثق إسحاق بن عمار : قلت لأبي الحسن ( ع ) : الرجل يتزوج المرأة متعة بشرط ان تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح ان
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 461 ح 3 / الوسائل ج 21 ص 61 ح 26534 .