تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
والقاضي « 1 » والمحقق « 2 » في الشرائع والمصنف « 3 » في القواعد وغيرهم « 4 » أم لا يجب كما عن جماعة « 5 » ؟ وجهان : يمكن ان يستدل للأول : بان المتمتع بها كالمستاجرة فكما ان المستأجرة تملك الأجرة بعقد الإجارة وتستحق مطالبتها كذلك المتمتع بها وبانه : كالمهر المستحق دفعه عقيب العقد وان كان استقراره هنا مراعى بالدخول والوفاء بالتمكين في المدة وبظاهر الآية الكريمة :فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ« 6 » . وبخبرعمر بن حنظلة قال للصادق ( ع ) : أتزوج المرأة شهراً فتريد المهر كملا وأتخوف ان تخلفني ؟ فقال ( ع ) : لا يجوز ان تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك « 7 » .
هامش
( 1 ) المهذب ج 2 ص 200 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 530 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 52 الثالث : المهر . ( 4 ) كالحلبي في الكافي ص 298 . ( 5 ) كالكركي في جامع المقاصد ج 13 ص 22 / والمحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 24 ص 159 / والطبطبائي في رياض المسائل ج 10 ص 282 . ( 6 ) النساء : من الآية 24 ( 7 ) الكافي ج 5 ص 460 ح 1 / الوسائل ج 21 ص 61 ح 26533 وفيه يجوز بدل لا يجوز .