تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
من بر ، أو طعام دقيق أو تمر « 1 » . فهي ظاهرة في إرادة ان المهر كل ما تراضيا به من ناحية القلة صالح للعوضية كما لا يخفى . واما ما عن الصدوق فيشهد له خبر أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) عن متعة النساء قال : حلال وانما يجزي فيه الدرهم فما فوق « 2 » . ونحوه خبر علي بن رئاب « 3 » . فدلالتهما على ما اختاره وان كانت ظاهرة فان التعبير بان المجزي ذلك فما فوقه يدل على أنه أقل المجزي ولكن لصراحة النصوص المتقدمة في اجزاء الأقل منه وعدم عمل الأصحاب بهما لا يعتمد على ظاهرهما .

وجوب دفع المهر بالعقد

2 - هل يجب دفع المهر بالعقد كما صرح به المفيد « 4 » والمرتضى « 5 » ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 ص 48 - 51 ، باب 21 من أبواب المتعة . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 457 ح 3 / الوسائل ج 21 ص 48 ح 26499 . ( 3 ) الوسائل ج 21 ص 51 ح 26508 / قرب الإسناد ص 77 . ( 4 ) يظهر ذلك من احكام النساء ص 37 ، باب احكام النساء في النكاح . ( 5 ) الانتصار ص 269 - 271 في استدلاله على إباحة نكاح المتعة بالآية الكريمةوَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 434 | السيد محمد صادق الروحاني