ولا حد للمهر
شرح
بيان حد المهر
الخامسة : في بيان احكام المهر . ( و ) تمام الكلام فيها في طي فروع : 1 - انه ( لا حد للمهر ) ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر بلا خلاف « 1 » الا عن الصدوقين « 2 » حيث حددا القلة بدرهم . ويشهد لما هو المشهور جملة من النصوص كحسن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : كم المهر ؟ - يعني في المتعة - قال ( ع ) : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل « 3 » . وخبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في المتعة قال ( ع ) : لا بدَّ من أن يصدقها شيئا قل أو كثر والصداق كل شيء تراضيا عليه في تمتع أو تزويچ بغير متعة « 4 » . واما النصوص المتضمنة ان أدنى ما يحل أو يتزوج به المتعة كفهامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 429 .
( 2 ) المقنع ص 339 ، ولم نعثر على كلام والده .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 457 ح 1 / الوسائل ج 21 ص 49 ح 26501 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 464 ح 4605 / الوسائل ج 21 ص 50 ح 26507 .