تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ويحرم غير الكتابية من الكفار ، والأمة على الحرة من دون إذنها ، وبنت الأخ وبنت الأخت من دون اذن العمة والخالة ، ويكره الزانية ، والبكر من دون إذن الأب .
شرح
اللهم الا ان يريد بالنكاح الوطء لا عقد النكاح فتحصل ان الأقوى هو البطلان . الثالثة : ( ويحرم غير الكتابية ) والمجوسية ( من الكفار ) كما مر الكلام « 1 » فيه في اعتبار الكفاءة في الفصل المتقدم ( و ) يحرم أيضا التمتع ب - ( الأمة على الحرة من دون اذنها ) لدلالة النصوص عليه « 2 » ( و ) كذا يحرم التمتع ( ببنت الأخ وبنت الأخت من دون اذن العمة والخالة ) كما تقدم في مسائل المصاهرة « 3 » . الرابعة : ( ويكره ) التزويج ب - ( الزانية ) المشهورة بالزنا الا بعد التوبة من غير فرق بين المتعة والدوام كما تقدم الكلام فيه مفصلا « 4 » ( و ) تقدم أيضا في مبحث الأولياء « 5 » حكم التمتع والتزويج ب - ( البكر من غير اذن الأب ) .
هامش
( 1 ) تقدم في نكاح الكتابية ص 279 من هذا الجزء . ( 2 ) الوسائل ج 21 ص 41 باب 16 من أبواب المتعة . ( 3 ) راجع عدم ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة في الجزء 31 . ( 4 ) تقدم الكلام في ذلك ص 88 - 96 من هذا الجزء . ( 5 ) تقدم عدم ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة في الجزء 31 .