تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
دائما « 1 » فلا مورد لتعجب صاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 2 » منه بدعوى صراحتها في المقام وأيضا يحتمل فيه إرادة اثبات اضريته بحسب ظاهر الشرع بمعنى ان المراة لو ادعت الدوام وأثبت ذكر الالفاظ بدون ذكر الاجل اخذ الرجل في ظاهر الشرع باحكام الدائمة ولا يلازم ذلك ثبوت الزوجية الدائمية في الواقع حتى يجوز له الاستمتاع بها وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بشئ من هذه النصوص . وقد عرفت ان مقتضى القاعدة هو البطلان إذا قصدا المتعة واخلا بذكر الاجل من غير فرق بين ألفاظ الصيغة ويؤيده مضمر سماعة قال سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم نسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ قال ( ع ) : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما اتى « 3 » . بل يدل عليه وما في الجواهر من أنه يمكن إرادة أصل العقد من الاشتراط فيه « 4 » غير صحيح لأنه يدفعه قوله ( ع ) : يتمتع بها بعد النكاح .
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 1 ص 243 - 244 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 142 - 143 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 49 ح 184 / الوسائل ج 21 ص 147 ح 34433 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 30 ص 174 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 431 | السيد محمد صادق الروحاني