تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها الاطلاق السنة « 1 » . 2 - خبر هشام : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة فقال : ذاك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك ان تطلقها الا على طهر وشاهدين الخ « 2 » . 3 - موثق عبد الله بن بكير : قال أبو عبد الله ( ع ) في حديث : ان سمى الاجل فهو متعة وان لم يسم الاجل فهو نكاح بات « 3 » . ولكن الأخير يرد عليه مضافا إلى ما في الرياض « 4 » من أن في بعض نسخ الرواية بدل بات بان . وعليه فهو صريح في البطلان . انه ليس فيه انهما أرادا المتعة واخلا بذكر الاجل بل ظاهره ان النكاح مع الاجل متعة وبدونه الدوام وهو مما لا نزاع فيه وبعبارة أخرى : انه لا يدل على أنه لا عبرة بالقصد وانما الاعتبار بذكر الاجل وعدمه كما لا يدل على عدم اعتبار قيود اخر فيها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 455 ح 3 / الوسائل ج 21 ص 43 باب 18 من أبواب المتعة ح 26486 صدر الحديث وذكر ذيله في الباب 20 من أبواب المتعة ص 47 ح 26493 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 267 ح 76 / الوسائل ج 21 ص 48 ح 26498 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 456 ح 1 / الوسائل ج 21 ص 47 ح 26496 . ( 4 ) رياض المسائل ج 10 ص 290 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 429 | السيد محمد صادق الروحاني