تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
المتعاقدان المنشأ وهو يوجد باعتبارهما واللفظ كاشف ومبرز عن ذلك الاعتبار فلا يتم فان المفروض انهما اعتبرا الزوجية الموقتة فلاوجه لوقوع الدائمية وبه يظهر حكم ما لو ترك ذكر الاجل عمدا . فمقتضى القاعدة هو الصحة ووقوع النكاح دائما فيما إذا لم يقصد والبطلان فيما إذا قصده وترك ذكر الاجل عمدا أو نسيانا أو جهلا هذا فيما إذا كان الانشاء بلفظ النكاح والتزويج . وان كان بلفط متعت بطل حتى فيما إذا لم يقصد الاجل فان لفظه يكون بحسب اصطلاح المتشرعة متضمنا لزمان ما لأنه موضوع عندهم تعيينا أو تعينا لخصوص النكاح المنقطع فعليه المنشأ وهو الزوجية بلا قيد لم يبرز بما يكون مبرزا له عرفا ويعتبر ذلك في ترتب الأثر في باب الانشائيات . واما النصوص الخاصة فقد استدل بنصوص للقول بانقلابه دائما : 1 - خبر أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول أتزوجك متعة - إلى أن قال : - قلت فاني استحيي ان اذكر شرط الأيام ؟ قال ( ع ) : هو أضر عليك قلت : وكيف ؟ قال : لأنك ان لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في