تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
5 - ما نفى عنه البعد صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » وهو البطلان مع فرض قصد العاقد الانقطاع من نفس الصيغة وان الاجل انما يذكره كاشفا لما اراده من اللفظ وانقلابه دائما في غير ذلك . والحق ان يقال : ان من أخل بذكر الاجل تارة لا يقصده أيضا بل يقصد الزوجية خاصة وأخرى : يقصده ولا يذكر الاجل جهلا أو نسيانا وثالثة : يقصده ولا يذكر الاجل عمدا . فإن لم يقصد الاجل وقصد الزوجية فمقتضى القاعدة وقوع النكاح دائما إذ ليس النكاح الدائم الا ما قصد به النكاح ولا يعتبر قصد الداوم وان شئت قلت إن التقابل بين الدوام والانقطاع ليس تقابل المتغايرين بل تقابل المطلق والمشروط بشئ فإذا لم تتحقق الخصوصية والقيد يقع المطلق لقصده وانشائه وان قصده ولم يذكر الاجل نسيانا أو جهلا ، فقد يقال : ان النكاح حيث يكون حقيقة واحدة والفرق بين الدوام والانقطاع هو الفرق بين المطلق والمشروط بشئ والنكاح من الانشائيات فإذا ترك الاجل لا تتحقق الخصوصية الزائدة لعدم انشائها وانما يقع المطلق لقصده وانشائه ولكنه يتم على مسلك المشهور من الالتزام في الانشائيات بأنها ايجاديات . واما على مذهب الحق من أنه في باب الانشائيات انما يعتبر
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 175 قوله : نعم لا يبعد البطلان .