تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ولو لم يذكر المهر بطل العقد ، ولو لم يذكر الاجل فالأقرب البطلان
شرح
والنقصان حيث يكون مقيدا بانقضاء العدد وفي محكى المختلف ويجئ على قول الشيخ : بانعقاد الشرط بالعدد المبهم صحته دائما ان يصح هنا كذلك لان الاجل المجهول باطل فيساوي غير المذكور وجوابه الفرق ومنع الأصل « 1 » انتهى . والظاهر أن نظره في الفرق إلى أن العقد يبطل بذكر الاجل المجهول فيه الذي هو شرط الباطل بخلاف ما إذا لم يذكر الاجل فيه أصلا .

حكم ما لو لم يذكر الاجل

واما احكامه زائدا على ما مر « 2 » فنذكرها في طي مسائل : الأولى : ( ولو لم يذكر المهر بطل العقد ) لما مر من اشتراط ذكر المهر والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه . الثانية : ( ولو لم يذكر الاجل ) ففيه أقوال : 1 - ما في المتن قال : ( فالأقرب البطلان ) وهو مختار والده « 3 »
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 455 - 456 القسم الثالث . ( 2 ) فقه الصادق ج 22 ص 17 طبعة قديمة . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 217 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425 | السيد محمد صادق الروحاني