تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح
اسقاط الشرط لكونه من الحقوق القابلة للاسقاط . ودعوى ان العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد يدفعها : ان ذكر العدد انما هو من قبيل الشرط في ضمن العقد والعقد يقتضي جواز الوطء إلى اي عدد تمكن منه وانما بنينا على عدم جواز الزائد على العدد المذكور من جهة ما دل على لزوم الوفاء بالشرط والفرض سقوطه ويشهد للجواز مضافا إلى ذلك ما دل « 1 » على جواز الوطء لو عقد على امرأة وشرط ان لايفتضها ثم اذنت له في ذلك . الصورة الثانية : ان يشترط العدد في وقت معين بحيث يكون ظرفا له كاليوم مثلا ولا مدخل له في التأجيل والمراد ان لا يقع خارج ذلك اليوم منه شيء وتبين بانتهاء العدد المشروط كما انها تبين بانقضاء ذلك الوقت وان لم يفعل . فعن الشيخ في النهاية « 2 » الحكم بالصحة ، وعن المصنف ( رحمة الله عليه ) « 3 » في المختلف البناء على البطلان . قال الشهيد الثاني في محكى المسالك : وفي صحته قولان أصحهما البطلان وهو الأظهر لجهالة الاجل إذ يحتمل الزيادة
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 466 ح 4612 / الوسائل ج 21 ص 33 ح 26449 . ( 2 ) النهاية ص 491 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 219 .