تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
وعن القاموس العرد الصلب الشديد المنتصب والذكر المنتشر المنتصب « 1 » وهو هنا كناية عن المرة والمرتين . وخبر القاسم بن محمد عن رجل سماه عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ؟ فقال ( ع ) : لاباس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر « 2 » . وخبر خلف بن حماد قال : أرسلت إلى أبي الحسن ( ع ) : كم أدنى اجل المتعة هل يجوز ان يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال ( ع ) : نعم « 3 » . ولكن خبر هشام ضعيف السند لموسى بن سعدان « 4 » . واما الطائفة الثانية فلاعراض الأصحاب عنها لا يعمل بها ولا باس حينئذ بحملها على الصورة الآتية كما في الرياض « 5 » والجواهر « 6 »
هامش
( 1 ) القاموس المحيط ج 1 ص 600 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 460 ح 5 / الوسائل ج 21 ص 59 ح 26528 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 460 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 59 ح 26529 . ( 4 ) رجال النجاشي ص 404 رقم 1072 قوله : موسى بن سعد الحناط ، ضعيف في الحديث . . . / الرجال لابن الغضائري ص 90 ، قوله : ضعيف ، في مدهبه غلو . ( 5 ) رياض المسائل ج 10 ص 288 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 30 ص 182 .