شرح
فإنه أولى من الطرح .
وفي المقام صورتان اخريتان :
إحداهما : ان يشترط العدد في زمان معين بحيث يكون الزمان اجلا مضبوطا كيوم وشهر ولكن ذكر العدد شرطا زائدا على ذلك لاخلاف ولااشكال في سحة المتعة إلى الاجل ولزوم الوفاء بالشرط لاستجماع العقد شرائط الصحة وليس فيه الا اشتراط العدد وهو شرط سائغ يشمله دليل لزوم الوفاء بالشرط « 1 » وخصوص ما دل « 2 » على صحة اشتراط عدم الوطء في المتعة .
وعليه فلو بقية المدة واستوفى العدد تكون الزوجية باقية ولا يجوز الوطء ، وتجوز سائر الاستمتاعات ، وحينئذ لو اذنت في الوطء فهل يجوز الوطء نظرا إلى أن ذلك حقها أم لا ؟ من جهة ان العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد ؟
وجهان : ذكرهما الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) « 3 » . وفي الرياض « 4 » أجودهما الأول وفاقا للأشهر وهو الأظهر لما حقق في محله من أن
للمشروط له
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ص 16 - 17 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 467 ح 9 / الوسائل ج 21 ص 72 ح 26565 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 455 .
( 4 ) رياض المسائل ج 10 ص 288 .