شرح
زمان المرة أو المرات واما لو عقد عليها واشترط المرة أو المرات فهو في حكم ترك ذكر الاجل غير المعلوم فيلحقه حكمه الآتي .
ولكن في المقام طائفتين من النصوص :
إحداهما : تدل على صحته وانقلابه دائما لاحظ خبر هشام بن سالم : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال ( ع ) : ذاك أشد عليك ترثها وتثك ولا يجوز لك ان تطلقها الا على طهر وشاهدين .
قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك الحديث « 1 » .
واطلاقه يشمل الصورتين .
ثانيتهما : ما يدل على الصحة ووقوعه متعة لاحظ موثق زرارة : قلت : هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال ( ع ) : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك « 2 » .
هامش
( 1 ) التهديب ج 7 ص 267 ح 76 / الوسائل ج 21 ص 48 ح 26498 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 459 ح 3 / الوسائل ج 21 ص 58 ح 26526 .