تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
فما عن الحلي من البلان للجهل بالأجل باعتبار احتماله الاتصال والانفصال « 1 » واضح الضعف .

حكم الاقتصار على ذكر العدد

ولو اقتصر على ذكر العدد مرة أو مرتين أو أزيد على وجه مضبوط من غير تقييد بالزمان فعن الأكثر « 2 » البناء على البطلان . وعن الشيخ في النهاية « 3 » والتهذيب « 4 » والمحقق في الشرائع « 5 » : الحكم بالصحة وانقلابه دائما . واستدل للأول : بالنصوص « 6 » المتقدمة الدالة على اعتبار تعيين الاجل والا بطل العقد إذ الاجل الواقع على هذا الوجه غير معلوم إذ يمكن وقوع المرة أو المرات في الزمان القصير والطويل . ولكن يرد عليه : انه لو تم فإنما هو فيما لو عقد عليها إلى آخر
هامش
( 1 ) السرائرج 2 ص 623 ( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 454 . ( 3 ) النهاية ص 491 . ( 4 ) تهديب الاحكام ج 7 ص 267 ح 76 . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 531 . ( 6 ) تقدمت ص 402 - 403 .