شرح
فما عن الحلي من البلان للجهل بالأجل باعتبار احتماله الاتصال والانفصال « 1 » واضح الضعف .
حكم الاقتصار على ذكر العدد
ولو اقتصر على ذكر العدد مرة أو مرتين أو أزيد على وجه مضبوط من غير تقييد بالزمان فعن الأكثر « 2 » البناء على البطلان . وعن الشيخ في النهاية « 3 » والتهذيب « 4 » والمحقق في الشرائع « 5 » : الحكم بالصحة وانقلابه دائما . واستدل للأول : بالنصوص « 6 » المتقدمة الدالة على اعتبار تعيين الاجل والا بطل العقد إذ الاجل الواقع على هذا الوجه غير معلوم إذ يمكن وقوع المرة أو المرات في الزمان القصير والطويل . ولكن يرد عليه : انه لو تم فإنما هو فيما لو عقد عليها إلى آخرهامش
( 1 ) السرائرج 2 ص 623
( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 454 .
( 3 ) النهاية ص 491 .
( 4 ) تهديب الاحكام ج 7 ص 267 ح 76 .
( 5 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 531 .
( 6 ) تقدمت ص 402 - 403 .