تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
بوقوع العقد على شهر واحد فالأظهر صحة مثل هذا العقد الذي جعل الاجل فيه منفصلا وتؤيده النصوص المتقدمة « 1 » المنزلة للمتمتع بها منزلة المستأجرة فإنه يجوز ذلك في الإجارة بلا شبهة فكذا فيما نزل منزلتها . ولو اطلق يعني شرط العاقد اجلا مطلقا لم يعينه بكونه متصلا بالعقد أو منفصلا فالمشهور « 2 » صحة العقد وحمله على الاتصال ، لأنه الظاهر عرفا كما في نظائره من الإجارة وغيرها مما هو محمول على الاتصال بالعقد فلا يعتبر ذكر أول الاجل ويشير اليه قول أبي عبد الله ( ع ) في خبر بكار المتقدم « 3 » : وان لم يكن سماه فلا سبيل له عليها . فان الحكم بنفي السبيل عليها مع عدم تسمية الشهر بعد مضي الشهر المتصل بالعقد ظاهر في ذلك كما هو ظاهر عبارة الشيخ في محكى النهاية « 4 » وجعل نفي السبيل فيه كناية عن بطلان العقد لاستلزامه نفي السبيل أيضا خلاف الظاهر لا وجه له .
هامش
( 1 ) المتقدمة ص 404 من هذا الجزء . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 148 الموضع الثالث . ( 3 ) تقدم ص 411 من هذا الجزء . ( 4 ) النهاية ص 491 - 492 .