شرح
الوجه الثاني : حسن بكار المتقدم « 1 » وأورد عليه : تارة بضعف
السند ، وأخرى : بامكان حمله على ما إذا قصد تحقق الزوجية على وجه يحصل بها حرمة المصاهرة وغيرها من استحقاق المهر بالموت ويكون الاجل المتأخر حينئذ لتأخير الاستمتاع وحمل على هذا صاحب الجواهر « 2 » عبارات الأكثر القائلين بالجواز .
ولكن يرد الأول : انه لا وجه لضعف سنده سوى وجود بكار والا فقد روى الخبر الصدوق ( رحمة الله عليه ) « 3 » بسنده اليه وسنده اليه صحيح .
واما بكار فالأظهر كونه حسنا قال في محكى التعليقة : عده خالي ممدوحا لان للصدوق طريقا اليه وروى عنه ابن أبي عمير ويونس بن عبد الرحمن وفيه اشعار بوثاقته ، انتهى .
أضعف اليه كون أحمد بن محمد بن عيسى في الطريق واستناد الأصحاب اليه في المقام فلا اشكال في سنده .
ويرد الثاني : انه خلاف ظاهره ولاوجه له فإنه يصرح في السؤال
هامش
( 1 ) تقدم ص 411 من هذا الجزء .
( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 179 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 465 ح 4609 وقال في ج 4 ص 526 : وما كان فيه عن بكار بن كردم فقد رويته عن محمد بن الحسن رحمه الله عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن بكار بن كردم .