شرح
واما الثالث : فهو شبهة أوردوها على الواجب المشروط وقد أجبنا عنها في حاشيتنا على الكفاية « 1 » مفصلا ونقتصر في المقام على الإشارة إلى وقوع ذلك الذي هو أدل دليل على امكانه لاحظ الوصية والنذر والتدبير والواجب المشروط وإجارة الشخص للحج وغيره وما شاكل .
واما الرابع : فلعدم انحصار دليل المشروعية بأَوْفُوا بِالْعُقُودِ بل هناك أدلة اخر وهي التي استندوا في الجواز في المقام إليها مع أن اثر العقد فيما إذا كان الاجل منفصلا هو اجراء احكام المتعة في تلك المدة المسماة فتخلفه عن العقد حينئذ انما هو بحسب مقتضى العقد ومن آثاره .
واما خامس : فلعدم اعتبار التنجيز المقابل لمثل ذلك بل المعتبر منه ان لا يكون الانشاء معلقا على امر مشكوك الحصول .
واما السادس : فلانه لامانع من جواز استمتاع الغير بها في تلك المدة ان لم يصدق عليها ذات البعل والا فلا يجوز لذلك كما افاده الشهيد الثاني « 2 » فالأصح تمامية هذا الوجه .
هامش
( 1 ) هذا الكتاب لم يطبع للمؤلف حتى الآن .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 452 .