تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
وعليه فان التزم في ما جعل الاجل فيه منفصلا بترتب الأثر فعلا كان ذلك منافيا للانشاء . وان التزم بعدم ترتب الأثر فعلا لزم عدم كونه مشمولا لهذا الخطاب فلا دليل على ترتب الأثر ولزوم الوفاء . وخامسة : بمنافاة ذلك للتنجيز المجمع على اعتباره . وسادسة : بأنه لو جاز ذلك لزم جواز ان يتمتع بها غيره في القطعة الواقعة من الزمان بين العقد ومبدا الاجل المنفصل . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلانه لاوجه لدعوى الانصراف سوى عدم التعارف وقد مر انه لا يصلح منشئا للانصراف المقيد للاطلاق وان الانسباق المذكور بدوي يزول بأدنى تأمل وما دل « 1 » على عدم جواز عقد الزوج عليها قبل انقضاء اجلها انما هو فيما لو عقد عليها في المدة المتصلة بالعقد فيلزم الجمع بين الأجلين كما يؤمى اليه تعليل الفساد في بعض نصوصه بأنهما شرشان في شرط . واما الثاني : فلان النصوص المشار إليها لا مفهوم لها كي تدل على عدم مشروعية غير ما تضمنته فغاية ما تدل عليه مشروعية ما كان الاجل فيه متصلا بالعقد وعدم التعرض للمنفصل ويرجع فيه إلى العمومات وهي لاتقيد اطلاقها لكونهما مثبتتين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 57 .