تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
وأورد عليه : تارة بانصراف العقود إلى العقود المتعارفة بين عامة الناس فلا تشمل الأدلة مثل هذا العقد . وأيد صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) هذا الوجه « 1 » بما دل على عدم جواز عقد الزوج عليها فضلا عن غيره قبل انقضاء اجلها بأجل آخر أو مهر كذلك ضرورة أولويته بجواز المنفصل « 2 » . وأخرى : بما في الجواهر وهو ان ورد من النصوص بلفظة إلى اجل نحو : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ « 3 » إلى اجل وشبهه ظاهر في اعتبار اتصال الاجل وانه المراد من النكاح المنقطع في مقابلة الدائم بمعنى ان غيره يبقى على دوامه والمتعة يقطع فيها الدوام . وثالثة : بأنه يلزم منه تخلف المنشأ عن الانشاء وهو غير معقول . ورابعة : بان ظاهر خطاب : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 4 » كظاهر سائر الخطابات ان الحكم مطلق غير مشروط فيكون ظاهره ترتب الأثر على العقد .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 ص 54 - 57 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 178 . ( 3 ) النساء : من الآية 24 . ( 4 ) المائدة : من الآية 1 .