شرح
ويترتب عليه : جواز العقد متعة على الصغيرة التي لا يجوز وطئها وللصغير الذي لاقابلية له للوطء وللاستمتاعات الاخر بل الامر في الصغيرة أوضح فإنه يمكن الاستمتاع الاخر بها .
لا يعتبر في المدة الاتصال بالعقد
المشهور في كلام الأصحاب على ما في الحدائق « 1 » انه يجوز ان يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عنه نعم مع الاطلاق يعتضي الاتصال . وعن جماعة منهم السيد في شرح النافع : لا يجوز الا المتصل « 2 » واختاره صاحب الجواهر « 3 » وانكر « 4 » نسبة القول الأول إلى المشهور أو الأكثر بل احتمل ان لا يكون قائل به الا نادرا وكيف كان فقد استدل للأول بوجهين : الأول : العمومات فإنه عقد مشتمل على اجل مضبوط فيلزم الوفاء به لعموم الامر .هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 148 .
( 2 ) نهاية المرام ج 1 ص 240 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 30 ص 177 - 179 .
( 4 ) جواهرالكلام ج 30 ص 178 .