شرح
حينئذ للاستمتاع فلا وجه لانشاء تملكه وتمليكه بالعوض بل هو شبه المعاملة السفهية بل لا ريب في عدم مراعاة مثله في التوزيع لعدم تحقق حبس المنفعة فيه المقتضي للتوزيع « 1 » .
وفيه : انه لا يعتبر القابلية للاستمتاع في جميع الزمان الذي تثبت المتعة فيه وليس هناك تمليك وتملك بالعوض انشاء بل المنشاء هو الزوجية واثرها مالكية المتمتع للانتفاع ببضع المتمتع بها وعدم جواز مثله في الإجارة التي هناك تمليك للمنفعة لا يلازم عدم جوازه في المقام وعدم التوزيع لعدم تحقق حبس المنفعة غير مستلزم لعدم تحقق الزوجية فالأصح انه ليس في مقابل اطلاق الأدلة ما يركن اليه .
واضعف منه ما أورده عليهما بان التحديد من طرف الأقل بلحظة لا يتم لاعتبار زمان يسع لتحقق ماهية الاستمتاع « 2 » فإنه وان كان المقصد الأصلي في تشريع المتعة الاستمتاع .
ولكن كما لا يعتبر في حصول الزوجية بها الاستمتاع الخارجي لا يعتبر القابلية لذلك من جهة ان المنشأ فيها الزوجية ولها آثار اخر غير الجماع كتحريم المصاهرة وجواز النظر إلى أمها وما شاكل
وعليه فما افاده العلمان هو الصحيح .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 175 - 176 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 176 .