تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
وعن الشهيد الثاني « 1 » والفاضل الهندي « 2 » وغيرهما : التصريح بجواز تقدير الاجل في الكثرة بوقت طويل يعلم بعدم بقائهما اليه وبتقديره في القلة بلحظة وعن الوسيلة « 3 » تقدير الأقل بما بين طلوع الشمس والزوال . يشهد لما هو المشهور مضافا إلى العمومات : التصريح به في بعض النصوص كخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) عن المهر فقال ( ع ) : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل « 4 » . وخبر ابان المتقدم « 5 » : وتسمي من الاجل ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ونحوهما غيرهما . وأورد في الجواهر على ما في المسالك وكشف اللثام من جواز تقدير الاجل بوقت يعلم بعدم بقائهما اليه بان المنساق من النصوص الواردة في المشروعية وفي اعتبار الاجل فيها غير ذلك خصوصا بعد عدم جواز مثله في الإجارة المشبه بها المتعة ضرورة عدم قابليتها
هامش
( 1 ) مسالك الفهام ج 7 ص 449 . ( 2 ) كشف اللثام ج 7 ص 279 - 280 الطبعة الجديدة . ( 3 ) الوسيلة ص 310 ( 4 ) الكافي ج 5 ص 457 ح 1 / الوسائل ج 21 ص 49 ح 26501 . ( 5 ) تقدم ص 410 من هذا الجزء .