شرح
قال ( ع ) : أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به الحديث « 1 » .
وحسن بكار بن كردم : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين ؟ فقال : له شهره ان كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها « 2 » .
ومضمر زرارة : قلت له : هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما اي العرفية لا النجومية « 3 » .
وبعبارة أخرى الساعة لايراد بها المقدار من الزمان المحدود بحد خاص يعلم بالآلة المعدة لذلك بل هو مقدار قليل من الزمان وهو غير محدود .
وهل يكون له تقدير في جانب القلة والكثرة أم لا ؟
المشهور « 4 » بين الأصحاب انه لاتقدير له في شيء من الجانبين وقد صرح غير واحد بالتعليق على ما شاءا من الاجل وتراضيا عليه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 267 ح 76 / الوسائل ج 21 ص 48 ح 26498 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 466 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 72 ح 26564 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 459 ح 3 / الوسائل ج 21 ص 58 ح 26526 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 138 .