تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
المتقدم « 1 » جملة من النصوص : كخبر ابان ابن تغلب : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال ( ع ) : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( ص ) لا وارثة ولاموروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة الحديث « 2 » . وخبر هشام بن سالم قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما « 3 » . وخبر محمد بن إسماعيل عن الإمام الرضا ( ع ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ؟ قال ( ع ) : إذا كان شيئا معلوما إلى اجل معلوم . قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال ( ع ) : نعم « 4 » . وخبر هشام عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟
هامش
( 1 ) تقدم ص 402 من هذا الجزء . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 455 ح 3 / الوسائل ج 21 ص 43 ح 26486 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 455 ح 5 / الوسائل ج 21 ص 44 ح 26488 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 459 ح 2 / الوسائل ج 21 ص 58 ح 26425 .