تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ولا بدَّ فيه من ذكر الاجل المعيَّن .
شرح

يعتبر ذكر الاجل في عقد المتعة

الركن الرابع : الاجل ( ولابد فيه من ذكر الاجل ) والا بطل اي لم يكن عقد متعة بلا خلاف بل هو في الجواهر اجماعا بقسميه « 1 » وفي الحدائق « 2 » اجمع الأصحاب على أن ذكر الاجل شرط في صحة نكاح المتعة . ويشهد به النصوص منها ما تقدم في المهر ومنها ما سيجئ في طي الفروع الآتية . ويعتبر ان يكون المذكور الاجل ( المعين ) المحروس من الزيادة والنقصان فلا يجوز ان يكون كليا كشهر من الشهور ولاغير محروس من الزيادة والنقصان كقدوم الحاج بلا خلاف بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 3 » . ويشهد به مضافا إلى ذلك والى اعتبار كونه معلوما كما في صحيح الهاشمي المتقدم « 4 » واعتبار التسمية كما في صحيح زرارة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 172 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 138 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 217 / نهاية المرام ج 1 ص 239 . ( 4 ) تقدم ص 402 من هذا الجزء .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 409 | السيد محمد صادق الروحاني