شرح
المفقود في المقام .
فان قيل : انه يلزم من عدم العلم بالكيل أو الوزن أو العدد الغرر وقد نهى عنه .
قلنا : أولا : انه لا يلزم الغرر مع المشاهدة .
وثانيا : ان دليل نفي الغرر مختص بالبيع .
وما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) من أنه نهى ( ص ) عن الغرر « 1 » غير ثابت فتأمل .
وبالجملة فكما ان عدم معرفة كيل الموزون ووزن المكيل والمعدود لا ينافي كونه معلوما من جهة معلومية الكيل أو الوزن أو العدد كذلك لا ينافي عدم معرفة شيء منها مع كونه معلوما من حيث المشاهدة .
ويؤيد ما ذكرناه النصوص « 2 » الدالة على الاكتفاء بنحو الكف من البر أو السويق ونحو ذلك فإنه يستكشف منها عدم اعتبار معلومية الكيل أو الوزن .
هامش
( 1 ) التذكرة ج 10 ص 48 .
( 2 ) الوسائل ج 21 ص 48 - 51 .