تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح

اعتبار كون المهر معلوما

الثالث : قالوا ويشترط في المهر ان يكون معلوما اما بالكيل للمكيل أو الوزن للموزون ان العد للمعدود وهذا مما لا كلام فيه . إذ يشهد به مضافا إلى اتفاقهم ، قول الصادق ( ع ) في صحيح الهاشمي المتقدم : مهر معلوم إلى اجل معلوم « 1 » . انما الكلام فيما ذكروه من أنه تكفي المشاهدة في جميع الموارد حتى في الموارد التي لا يكتفى بها من المعاملات الاخر ، وأضاف اليه بعضهم من كفاية التوصيف بل اللمس أو الذوق أو ما شاكل . وأورد عليهم سيد المدارك « 2 » وصاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 3 » بأنه لا وجه له . وفيه : انه ليس في الاخبار سوى اعتبار كون المهر معلوما وهذا يصدق على ما لو كان معلوما بالمشاهدة ونحوها . ولا دليل على اعتبار كون المكيل كيله معلوما وكذا الموزون والمعدود ، وانما نلتزم بذلك في البيع للنصوص الخاصة الدالة عليه
هامش
( 1 ) تقدم ص 402 من هذا الجزء . ( 2 ) نهاية المرام ج 1 ص 231 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 157 .