شرح
ولذلك قال أبو جعفر ( ع ) : وانما هي مستأجرة « 1 » .
وفي خبر آخر : وهذه مستأجرة « 2 » .
وأيضا في الآية الكريمة :فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.
والحق ان يورد عليه : بان عنوان المعاوضة ليس موضوعا للأثر ولم يؤخذ في الدليل بل المأخوذ فيه عنوان الاجر كما في النصوص المتقدمة .
وعليه فلا مانع من جعل الاجر من كيس غير المتمتع المالك لمنفعة البضع إذا اذن .
وعليه فلا يعتبر كونه مملوكا للمتمتع ويترتب عليه جواز كونه كليا في ذمة شخص وان لم يكن المتمتع مالكا لما في ذمته .
جعل الحق مهرا
الثاني : هل يصح جعل الحق القابل للنقل عوضا ومهرا أم لا ؟ وجهان أظهرهما الأول لاطلاق الأدلة بل يصح جعل عمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه مهرا فإنه وان لم يكن ملكا لكنه مال لكونه مما يرغب اليه ويميل النوع اليه .هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 451 ح 5 / الوسائل ج 21 ص 77 ح 26574 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 460 ح 1 / الوسائل ج 21 ص 60 ح 26530 .