ذكر المهر
شرح
( ذكر المهر ) بلا خلاف وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه « 1 » واستدل له في الرياض « 2 » بالاجماع .
ويشهد به نصوص مستفيضة كصحيح زرارة عن مولانا الصادق ( ع ) : لا تكون متعة الا بأمرين اجل مسمى واجر مسمى « 3 » .
وصحيح الهاشمي عنه ( ع ) عن المتعة فقال ( ع ) مهر معلوم إلى اجل معلوم « 4 » ، ونحوهما غيرهما .
ثم إن تمام الكلام في المقام بالبحث في فروع : الأول : قالوا : يشترط في المهر إذا كان عينا ان يكون مملوكا للمتمتع فلو كان مملوكا لغيره لم يصح العقد .
واستدل لذلك : بان المهر عوض البضع ولابد ان يخرج العوض عن ملك من يدخل في ملكه المعوض لا عن ملك غيره والا لم تتحقق المعاوضة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 162 .
( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 278 الركن الثالث .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 455 ح 1 / الوسائل ج 21 ص 42 ح 26483 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 262 ح 60 / الوسائل ج 21 ص 42 ح 26485 .