تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح
وتوضيحه على ما عن القواعد « 1 » : ان المعاوضة من المعاني النسبية التعلقية فلا بد وأن تكون العوضية في شيء فإذا كانت المعاوضة في الملكية فلا بدَّ من قيام كل من العوضين مقام الآخر في الإضافة الملكية لصاحبها ومقتضى ذلك انتقال كل منهما إلى مالك الاخر وعليه فيمتنع ان يملك البضع بمال غيره كما صرح في الجواهر « 2 » بالنتيجة . وأورد عليه المحقق اليزدي « 3 » ( رحمة الله عليه ) بان المتعة ليست من العقود المعاوضية لعدم مساعدة العرف والاعتبار عليه إذ لا يعد البضع مالا عندهم . وفيه : انه في المتعة وان لم يملك المتمتع البضع ولا يصير مملوكا له ولكن يملك منفعته وانكار كونه مالا غريب إذ ليس المال الا ما يبذل بإزائه الشئ لما فيه من المنفعة العائدة إلى الانسان ويحتاج اليه بحسب فطرته من الماكل والمشرب والملبس وما شاكل أو ما يعتبر له المالية كالنقود ولا ريب في كون البضع من هذا القبيل . نعم لا يجعل العوض والمهر بإزاء ملكية البضع بل بإزاء تملك منفعته .
هامش
( 1 ) قد يظر ذلك من قواعد الأحكام ج 2 ص 394 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 162 . ( 3 ) لم يحضرني كتابه في النكاح .