تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
و
شرح
وخبر محمد بن إسماعيل عن الإمام الرضا ( ع ) عن المتعة فقال : لا ينبغي لك ان تتزوج الا بمؤمنة أو مسلمة « 1 » ، ونحوهما غيرهما فتأمل . وكيف كان فلا اشكال في جواز التمتع بالمخالفة بل وفي جواز تمتع المخالف بالمؤمنة على ما مر . وقد يتوهم عدم جواز التمتع بالمؤمنة لقول الإمام الصادق ( ع ) في المرسل المرفوع : لاتتمتع بالمؤمنة فتذلها « 2 » . وهو فاقد لشرائط الحجية ومعرض عنه عند الأصحاب . قال الشيخ ( رحمة الله عليه ) بعد ذكر الخبر : هذا شاذ ويحتمل ان يكون المراد به إذا كانت المراة أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها « 3 » .

اعتبار ذكر المهر في عقد المتعة

الركن الثالث : المهر ( و ) يشترط في صحة عقد المتعة خاصة
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 454 ح 3 / الوسائل ج 21 ص 25 ح 26430 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 253 ح 14 / الوسائل ج 21 ص 26 ح 26432 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 253 ذيل ح 14 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401 | السيد محمد صادق الروحاني