و
شرح
وخبر محمد بن إسماعيل عن الإمام الرضا ( ع ) عن المتعة فقال : لا ينبغي لك ان تتزوج الا بمؤمنة أو مسلمة « 1 » ، ونحوهما غيرهما فتأمل .
وكيف كان فلا اشكال في جواز التمتع بالمخالفة بل وفي جواز تمتع المخالف بالمؤمنة على ما مر .
وقد يتوهم عدم جواز التمتع بالمؤمنة لقول الإمام الصادق ( ع ) في المرسل المرفوع : لاتتمتع بالمؤمنة فتذلها « 2 » .
وهو فاقد لشرائط الحجية ومعرض عنه عند الأصحاب .
قال الشيخ ( رحمة الله عليه ) بعد ذكر الخبر : هذا شاذ ويحتمل ان يكون المراد به إذا كانت المراة أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها « 3 » .
اعتبار ذكر المهر في عقد المتعة
الركن الثالث : المهر ( و ) يشترط في صحة عقد المتعة خاصةهامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 454 ح 3 / الوسائل ج 21 ص 25 ح 26430 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 253 ح 14 / الوسائل ج 21 ص 26 ح 26432 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 253 ذيل ح 14 .