تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
وبذلك ظهر اندفاع كون الناسخ قوله تعالى :وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ« 1 » نظرا إلى أن المتمتع بها لاترث ولاتورث . وجه الاندفاع ان ما دل على نفي التوارث في نكاح المتعة يكون مخصصا لآية الإرث . الثالث : انها منسوخة بقوله تعالى :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ« 2 » نسب النحاس ذلك إلى ابن عباس « 3 » . وفيه : انه ان كان منشأ توهم النسخ انه لاطلاق في نكاح المتعة . فيرد عليه : انه ليس في الآية تعرض لبيان مورد الطلاق وان كان من جهة كون عدة المتعة أقل . فيرد عليه : ان الآية لا تدل على لزوم كون عدة النساء على نحو واحد . الرابع : انه قد نسخت الآية الشريفة في زمان رسول الله ( ص ) ورووا في ذلك روايات .
هامش
( 1 ) النساء : من الآية 12 . ( 2 ) الطلاق : من الآية 1 . ( 3 ) حكاه غير واحد من المعاصرين ، وقد ورد حكاية القول بالنسخ في حاشية اللمعة ج 5 ص 258 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392 | السيد محمد صادق الروحاني