شرح
وبذلك ظهر اندفاع كون الناسخ قوله تعالى :وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ« 1 » نظرا إلى أن المتمتع بها لاترث ولاتورث .
وجه الاندفاع ان ما دل على نفي التوارث في نكاح المتعة يكون مخصصا لآية الإرث .
الثالث : انها منسوخة بقوله تعالى :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ« 2 » نسب النحاس ذلك إلى ابن عباس « 3 » .
وفيه : انه ان كان منشأ توهم النسخ انه لاطلاق في نكاح المتعة .
فيرد عليه : انه ليس في الآية تعرض لبيان مورد الطلاق وان كان من جهة كون عدة المتعة أقل .
فيرد عليه : ان الآية لا تدل على لزوم كون عدة النساء على نحو واحد .
الرابع : انه قد نسخت الآية الشريفة في زمان رسول الله ( ص ) ورووا في ذلك روايات .
هامش
( 1 ) النساء : من الآية 12 .
( 2 ) الطلاق : من الآية 1 .
( 3 ) حكاه غير واحد من المعاصرين ، وقد ورد حكاية القول بالنسخ في حاشية اللمعة ج 5 ص 258 .