الفصل الرابع : في المتعة .
شرح
الفصل الرابع : في المتعة
ولا خلاف بين المسلمين كافة في أنها شرعت في صدر الاسلام ، وقد اتفقت الشيعة على بقاء حلية المتعة ووافقهم جمع من الصحابة كابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وأبي بن كعب وجابر بل عن جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ( ص ) وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر والتابعين كطاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة وغيرهم . ونسب شيخ الاسلام المرغيناني القول بجواز المتعة إلى مالك . ونسب ابن كثير ذلك إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة . وكيف كان فتشهد لمشروعيتها الآية الشريفة :فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ« 1 ».وقد تواترت النصوص عن الطريقين على أن المراد بها هو التمتع بالنساء بنكاح المتعة كما أن علماء الفريقين متفقون على ذلك الا ما عن الحسن .هامش
( 1 ) الآية 24 من سورة النساء .