شرح
وفيه : أولا : ان تلكم النصوص معارضة بروايات أهل البيت ( عليهم السلام ) المتواترة الدالة على اباحتها وانه لم ينه عنها النبي ( ص ) .
وثانيا : انها معارضة بنصوص كثيرة مروية في كتب أهل السنة من صحيحي مسلم والبخاري ومسند أحمد وسنن البيهقي وغيرها الدالة على حلية المتعة في الأزمنة الأخيرة من حياة رسول الله ( ص ) إلى زمان من خلافة عمر .
واليك بعض تلكم الاخبار في مسند أحمد « 1 » : روى عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله ( ص ) فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي ( ص ) حتى مات وذكر هذه الروآية في صحيح مسلم « 2 » مع زيادة ثم قال رجل برايه ما شاء ورواها مع هذه الزيادة الرازي في تفسيره للآية الكريمة .
وفي صحيح البخاري « 3 » : روى عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله ( ص ) ليس معنا نساء قلنا : الا نستخصي ؟
فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب إلى اجل ثم قرأ عبد اللهيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ
هامش
( 1 ) مسند أحمد ج 4 ص 436 .
( 2 ) صحيح مسلم ج 4 باب جواز التمتع ص 48 .
( 3 ) صحيح البخاري ج 6 باب ما يكره من التبتل والخصاء ص 119 .