تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
وفيه : أولا : ان تلكم النصوص معارضة بروايات أهل البيت ( عليهم السلام ) المتواترة الدالة على اباحتها وانه لم ينه عنها النبي ( ص ) . وثانيا : انها معارضة بنصوص كثيرة مروية في كتب أهل السنة من صحيحي مسلم والبخاري ومسند أحمد وسنن البيهقي وغيرها الدالة على حلية المتعة في الأزمنة الأخيرة من حياة رسول الله ( ص ) إلى زمان من خلافة عمر . واليك بعض تلكم الاخبار في مسند أحمد « 1 » : روى عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله ( ص ) فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي ( ص ) حتى مات وذكر هذه الروآية في صحيح مسلم « 2 » مع زيادة ثم قال رجل برايه ما شاء ورواها مع هذه الزيادة الرازي في تفسيره للآية الكريمة . وفي صحيح البخاري « 3 » : روى عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله ( ص ) ليس معنا نساء قلنا : الا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب إلى اجل ثم قرأ عبد اللهيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ
هامش
( 1 ) مسند أحمد ج 4 ص 436 . ( 2 ) صحيح مسلم ج 4 باب جواز التمتع ص 48 . ( 3 ) صحيح البخاري ج 6 باب ما يكره من التبتل والخصاء ص 119 .