شرح
وان قيل : ان الموجب لأذية المؤمن وإثارة الشحناء هو العقد لا الخطبة المجردة ، فلو كان المدرك ذلك لزم البناء على البطلان .
قلنا : ان النهي التحريمي النفسي عن المعاملة بالمعنى الأعم لا يدل على الفساد كما حقق في محله ، وانما الدال عليه هو النهي الارشادي ، وفي المقام لا يكون ارشاديا قطعا كما هو واضح .
فالأظهر : عدم الفساد « 1 » .
* * * * *
هامش
( 1 ) إلى هنا تم الجزء الحادي والعشرون من كتاب فقه الصادق من الطبعة القديمة ويتلوه بقية مباحث النكاح من الجزء الثاني والعشرون منها والتي كان قد بدأ في الفصل الرابع في المتعة وأحكامها .