تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
وعليه ، فلا يهمنا البحث في دلالة الآية على ذلك وعدمها وقد استدلوا على رفع اباحتها بوجوه : الأول : ان قوله تعالى :وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ« 1 » ، يكون ناسخا لآية الحل نظرا إلى أن المتعة ليست ملك يمين ولا زوجية لان المتمتع بها لاترث ولاتورث ولأنها تبين بغير طلاق ولا لعان ولاظهار ولا ايلاء ولا نفقة ولاقسم وانتفاء لوازم الزوجية عنها يقتضي انتفاء الملزوم فإذا لم تكن زوجة كانت من العدوان المحرم بمقتضى الآية . وفيه : أولا : ان دلالة الآية لو تمت لكانت بالعموم فيخصص بالآية المتقدمة عمومها لان الخاص يقدم على العام لا ان العام ينسخه . وثانيا : منع كون الأمور المذكورة من اللوازم التي لا تنفك عن الزوجية وقد ثبت ان الكافر لا يرث المسلم وان القاتل لا يرث المقتول والإبانة تحصل بغير الطلاق في المرتدة والأمة المبيعة وما لو كان الزوج فيه عيب من أحد العيوب المنصوصة وثبت ان النفقة تسقط بالنشوز والزوجية باقية وعدم اللعان والظهار والايلاء من جهة اشتراطها بالدوام ولا يكون تمام موضوعها الزوجية .
هامش
( 1 ) المؤمنون : من الآية 6 - 5 .