تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
فان قيل : انه نهى عنها بعنوان الولاية والحكومة . قلنا : أولا : لا نسلم حكومته وولايته . وثانيا : انه لو كان مفيدا فإنما هو في زمان حياته لافي هذه الأزمنة . وثالثا : انه لا ولاية له في تغيير الاحكام فقد قال الله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ« 1 ».وقال أيضاوَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ« 2 » . فالمتحصل : انه لا اشكال في حلية المتعة بل هي من المستحبات لما دل عليه من النصوص الكثيرة راجع الوسائل « 3 » . نعم تكره مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء راجع الوسائل « 4 » .
هامش
( 1 ) المائدة : من الآية 87 . ( 2 ) الأحزاب : من الآية 36 . ( 3 ) الوسائل ج 21 ص 12 - 17 . ( 4 ) الوسائل ج 21 ص 22 - 23 .