شرح
وبان فيه ايذاء المؤمن وإثارة الشحناء .
وبوجوب الإجابة عليها .
ولكن الخبر ضعيف .
ومنع كونه مستاما حقيقة لعدم شراء المرأة ، ومنع حرمة الدخول في السوم ، وعدم كونه ايذاء للمؤمن وإثارة الشحناء مطلقا .
نعم ان حصلا لا بأس بالقول بالحرمة .
وقد مر عدم وجوب الإجابة ، مع أنه لا يمنع من إجابة الاخر ، خصوصا إذا رجح على الأول بزيادة ركونها إليه .
فإذا لا دليل على الحرمة .
وفي الرياض « 1 » دعوى الاجماع على كراهتها ، واستدل له بالخبر لقاعدة التسامح « 2 » ، ولكنها مختصة بالمستحبات ولا تشمل المكروهات ، فان ثبت الاجماع ولم يكن مستند المجمعين ما ذكر يلتزم بها والا فلا .
وعلى الفرض القول بالمنع لو خطب وتزوج كان العقد صحيحا ، لان النهي لم يتعلق بالعقد بل بالخطبة .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 268 .
( 2 ) الوسائل ج 1 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات ص 80 - 82 .