تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
المعروف الحسن ، وعدم جواز التعريض بها بما ينافي الحياء ويعد من الفحش . فإذاً لا دليل على تلكم الاحكام سوى الاجماع ، وثبوته غير معلوم ، وعلى فرضه كونه تعبديا غير ثابت ، فلا دليل على المنع ، والاحتياط سبيل النجاة . وعلى القول بالمنع لو عصى وصرح بالخطبة لا يحرم نكاحها بعد انقضاء العدة ، لان عصيان ذلك لا يوجب حرمة النكاح كما لا يخفى . والمحكي عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) في بعض كتبه « 1 » والشهيد في اللمعة « 2 » انه إذا خطب منها فأجابته هي أو وليها أو وكيلها حرم على غيره خطبتها . واستدل له : بقوله ( ص ) : ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه « 3 » . وبحرمة الدخول في سوم المؤمن الذي منه ذلك ، لقوله ( ع ) في جملة من النصوص الواردة في جواز النظر إلى من يريد تزويجها : انما هو مستام « 4 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 218 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية ص 167 المسألة الثامنة عشر . ( 3 ) تذكرة الفقهاء - ط ق - ج 2 ص 470 / الجامع الصحيح ج 3 ص 440 . ( 4 ) الوسائل ج 20 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ص 496 .