تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
وفي خبر مسعدة بن صدقة عنه ( ع ) في قوله تعالى : إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ، يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها : يا هذه ما أحب إلي ما سرك ، ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك ، وهذا كله من غير أن تعزموا عقدة النكاح « 1 » . وفي صحيح الحلبي عنه ( ع ) : ويعني بقوله : إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً التعريض بالخطبة ، ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله « 2 » . وفي خبر ابن سنان عنه ( ع ) ، قال فقلت : فقوله : إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ؟ قال ( ع ) : هو طلب الحلال من غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله « 3 » . فالمتحصل : مما ذكرناه ان المستفاد من الآية والنصوص جواز التعريض بالخطبة والتصريح بها في العدة من الزوج وغيره بالقول
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 499 ح 26194 / تفسير العياشي ج 1 ص 123 ح 395 . ( 2 ) الوسائل ج 20 باب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 497 ح 26189 / الكافي ج 5 ص 434 باب في قوله عز وجل ولكن لا تواعدوهن سرا ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 20 باب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 497 ح 26188 / الكافي ج 5 ص 434 باب في قوله عز وجل ولكن لا تواعدوهن سرا ح 2 .