شرح
واما مرسل ابن بكير فالمراد به ان البضع هو المهر في الواقع باعتبار كونه نتيجة العقد وثمرته ، وعلى اي تقدير لا ينافي النصوص المتقدمة ، فيكون كل منهما باطلا .
الرابع : إذا انضم إلى البضع أو النكاح مال في الجانبين ، كأن يزوج ابنته من آخر على أن يكون مهرها نكاح الأخرى مع ألف درهم مثلا ، فعن القواعد « 1 » وكشف اللثام « 2 » بطلانه ، ومال صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 3 » إلى الصحة ، قال : ولعل عدم كونه شغارا لا يخلو من قوة .
الظاهر أن أكثر النصوص وان صرح فيها بان لا يكون بينهما مهر غير تزويج الأخرى الا ان حديث المناهي مطلق .
فالأظهر : هو البطلان .
الخامس : هل الشغار اسم لنكاح الامرأتين على الوجه المزبور فالمأخوذ فيه هو الدور ، أم هو النكاح الذي يكون المهر فيه نكاح
الامرأة الأخرى ولو بمهر غير نكاح الأولى فيتحقق حينئذ في واحدة دون الثانية ؟
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 50 .
( 2 ) كشف اللثام ط . ج ج 7 ص 264 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 30 ص 130 .