شرح
ويشهد به : خبر غياث ، ومرفوع ابن جمهور وحديث المناهي .
وفي المنجد « 1 » في تفسيره : زوج كل واحد صاحبه امرأة بشرط ان يزوجه أخرى بلا مهر .
فما عن الصحاح « 2 » والقاموس « 3 » والمجمع « 4 » من تفسيره بجعل بضع امرأة مهر أخرى ، يكون من قبيل تعريف الشيء بلازمه كما هو طريقة أهل الأدب .
ويشير إليه : ما عن الجوهري « 5 » ، قال : الشغار نكاح كان في الجاهلية ، وهو ان يقول الرجل لآخر : زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى .
فما عن كشف اللثام « 6 » قال : والضابط ان كل نكاح جعل البضع فيه مهرا أو جزءه أو شرطه فهو باطل ، وان جعل النكاح مهرا أو جزءه أو شرطه في نكاح بطل المسمى دون النكاح ، غير تام .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) الصحاح ج 2 ص 700 مادة شغر .
( 3 ) القاموس المحيط ج 2 ص 60 .
( 4 ) مجمع البحرين ج 2 ص 520 مادة شغر .
( 5 ) الصحاح المصدر السابق .
( 6 ) كشف اللثام ط . ج ج 7 ص 265 .