تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
ويشهد به : خبر غياث ، ومرفوع ابن جمهور وحديث المناهي . وفي المنجد « 1 » في تفسيره : زوج كل واحد صاحبه امرأة بشرط ان يزوجه أخرى بلا مهر . فما عن الصحاح « 2 » والقاموس « 3 » والمجمع « 4 » من تفسيره بجعل بضع امرأة مهر أخرى ، يكون من قبيل تعريف الشيء بلازمه كما هو طريقة أهل الأدب . ويشير إليه : ما عن الجوهري « 5 » ، قال : الشغار نكاح كان في الجاهلية ، وهو ان يقول الرجل لآخر : زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى . فما عن كشف اللثام « 6 » قال : والضابط ان كل نكاح جعل البضع فيه مهرا أو جزءه أو شرطه فهو باطل ، وان جعل النكاح مهرا أو جزءه أو شرطه في نكاح بطل المسمى دون النكاح ، غير تام .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) الصحاح ج 2 ص 700 مادة شغر . ( 3 ) القاموس المحيط ج 2 ص 60 . ( 4 ) مجمع البحرين ج 2 ص 520 مادة شغر . ( 5 ) الصحاح المصدر السابق . ( 6 ) كشف اللثام ط . ج ج 7 ص 265 .