وهو جعل نكاح امرأة مهرا لاخرى ،
شرح
ويرد على الثاني : انه لا يقتضي الفساد ، كيف وقد صرحوا بصحة اشتراط النكاح في النكاح بمهر معلوم .
ويرد على الثالث : ان غاية ما يلزم منه فساد المهر لا النكاح ، مع أن كون الانتفاع بالبضع حقا للمرأة أيضا لا أرى فيه محذورا ، ولا يكون شبيها بنكاح الامرأة من رجلين الذي دل الدليل على عدم جوازه .
فالأظهر : انه لا وجه للفساد سوى النصوص الخاصة .
الثالث : في معنى نكاح الشغار ، ففي المتن ( وهو جعل نكاح امرأة مهرا لاخرى ) ونحوه ما في الشرايع « 1 » والنافع « 2 » والرياض « 3 » والجواهر « 4 » وعن القواعد « 5 » وغيرها « 6 » ، بل هو المحكي عن الفقهاء أجمع .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 527 المسألة السادسة .
( 2 ) المختصر النافع ص 181 .
( 3 ) رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 269 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 30 ص 128 .
( 5 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 49 .
( 6 ) جامع المقاصد ج 12 ص 487 / نهاية المرام ج 1 ص 216 .