شرح
واما المرسل ، فصدره أيضا يدل على الفساد ، واما ذيله ولا يحل الخ فالظاهر منه بقرينة الصدر الحلية الوضعية .
فاذاً لا دليل على حرمته سوى ما في الجواهر من دعوى الاجماع بقسميه عليها .
الثاني : هل هناك وجه آخر لفساد النكاح غير النصوص أم لا ؟
ظاهر جمع من الأصحاب « 1 » الأول ، حيث استدلوا له : بأنه تعليق عقد على عقد على الدور .
وبانه اشتراط عقد في عقد .
وباشتراك البضع بين الامرأة المجعول في مهرها وبين الرجل الذي وقع له عقد النكاح ، فاشبه نكاح الامرأة من رجلين .
مضافا إلى عدم قابلية البضع مهرا .
ولكن يرد على الأول : انه ليس هناك تعليق ، بل انما هو الزام كل منهما الاخر بالتزويج بلا مهر غير البضع ، الا ترى انه لو جعل المهر في نكاح عمل خاص كتعليم القرآن لا يكون ذلك من قبيل التعليق في العقد .
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 7 ص 421 / والسيد الطباطبائي في رياض المسائل ط . ج ج 10 ص 269 .