الثالثة : يجوز تزويج الحرة بالعبد ، والهاشمية بغيره ، والعربية بالعجمي ، وبالعكس .
شرح
ظاهر الأصحاب هو الثاني ، ومال صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) إلى الأول فلا يبطل مع عدم الدور ، وان قال في آخر كلامه : نعم قد يشعر ذيل مرسل ابن بكير بتحققه في طرف واحد « 1 » .
يشهد لما هو ظاهر فتاوى الأصحاب - مضافا إلى ذيل المرسل - اطلاق حديث المناهي .
فلو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك ، صح نكاح بنته التي لم يجعل نكاح بنت المخاطب مهرا لها ، وبطل نكاح بنت المخاطب إذا زوجها كذلك ، لتحقق الشغار بالنسبة إليها خاصة ، وكذلك العكس .
السادس : لا يختص الحكم بالبنت والأخت كما هو مقتضى اطلاق كلمات الأصحاب ، وما في النصوص من قبيل التمثيل كما لا يخفى .
يجوز للرجل ان يتزوج من دونه نسبا
الثالثة : ( يجوز تزويج الحرة بالعبد ، والهاشمية بغيره ، والعربية ) ( بالعجمي ، وبالعكس ) ، وكذا أرباب الصنايع الدنية كالكناس بذواتهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 131 .